مــادة أولـى
يـقـصـد بـالمصطلحات التاليه – حيثما وردت في هذا القرار – المعاني المبينة قرين كل منها:
الـسـعـات الـقـائـمـة: اجـمـالـي اشـتـراكـات الـسـعـات الـمـسـجلـة لـكـل مـزود خـدمـة وقـت صـدور هـذا الـقـرار.
الـسـعـات الإضـافـيـة: الـسـعـات الـتـي يـتـم تـخـصـيـصـهـا لـمـزود الـخـدمـة بـالـزيـادة عـن الـسـعـات الـقـائـمـة.
مــادة ثـانـيـة
يـسـتـمـر الــعــمــل بــقــرار رئــيــس مـــجـلــس إدارة الـهـيـئــة رقــم (17) لـسـنـة 2021 بـشــأن تـعــرفـــة الــدوائــر المــؤجـــرة (IPLC) لــخــدمــات الانــترنت عــبر الــكــوابــل الـبـحـريـــة والـــبريـــة الـــدولـيــة وتـعــرفـــة الــربــط الــبـيــني، فـي احـتـسـاب اشـتـراكـات السـعـات الـقـائـمـة.
مــادة ثـالـثـة
تـكـون تـعـرفـــة الـقـيـمــة الايــجــاريـــة لاشـتـراكـات السـعـات الإضـافـيه:
أولا: للــدوائــر الــدولــيــة المــؤجـــرة لــخـدمــات الانــترنت (IPLC) – لــسـعــة STM64 (10G) فــي حــال الــرغــبــة بــالالــتــزام لمــدة ســنــة واحــدة مــع ســداد تـعـرفـــة الـقـيـمــة الايــجــاريـــة كــدفــعــة واحــدة مــقــدمــا هــي (مائة وثلاثة وثلاثون الف وثـمانمائة وثـمانية وأربعون دينار) KWD 133,848.
ثانيا: لــدوائــر الــربــط الــبـيــني - لــسـعــة STM64 (10G) فــي حــال الــرغــبــة بــالالــتــزام لمــدة ســنــة واحــدة مــع ســداد تـعـرفـــة الـقـيـمــة الايــجــاريـــة كــدفــعــة واحــدة مــقــدمــا هــي (مائة وأحد عشر ألف وخمسمائة وأربعون دينار) KWD 111,540.
مــادة رابـعـة
أولا: تــســري الــتـعــرفـــة المــبـيـنــة فــي المـــادة الـثـالـثـة مــن هـــذا الـــقرار وفقا لأحكام هـــذا القرار ويــعمل بـــهـــا لمـــدة ثــلاثـــة أشـــهــر اعــتـبــار مــن تــاريـــخ صدوره.
ثانيا: تــســري الــتـعــرفـــة المـــذكــورة فــي المـــادة الـثـالـثـة مــن هـــذا الـــقرار عــلى الاشـــتراكـــات الإضـافـيـه دون الـــقـائـمــــة.
ثالثا: تـتـوافـــر الــتـعــرفـــة المــذكـــورة فــي المـــادة الـثـالـثـة مــن هـــذا الـــقرار بــاشـــتراط الاســتــمــرار بــتــجـــديـــد وعـــدم الــغـــاء اشـــتراك أي ســـعـــة مـــن الــســعـــات الـــقـــائـــمـــة للــدوائــر الـــدولــيـــة المـــؤجــرة لــخـدمــات الانــترنت (IPLC) أو دوائـــر الــربـــط الـبـيـني مـــن تاريخ صدور هذا الـــقرار.
رابعا: استـمـرار تـطـبــيـق تــعــرفـــة الـــدوائــر المـــؤجــرة لـــخــدمـــات الانترنت (IPLC) عـــبر الــكــوابل الـــبــحـريـــة والــبريـــة الـــدولــيــــة وتعــرفـــة الـــربــط الـبـيـــني لاشـــتراكـــات الــســعـــات الـــقــائــمـــة وقـــت صـــدور هـــذا الـــقرار وفق القرار رقم (17) لسنة .2021
خامسا: تـسـري أحـكـام هـذا الـقـرار بشـرط اسـتـخـدام اشـتـراكات السـعـات الإضـافـيـه الــواردة بــالــتـعــرفــــة المـــذكــورة فــي المـــادة الـثـالـثـة مــن هـــذا الـــقرار للــبـيـع عـلى المســتــخـــدم الــنــهـــائي من افـراد وشـركـات (بــيـع الــتــجـــزئــــة) – ويـــحظر بــيـــعـــها عـــلى الــشـركــات الــحــاصــلــة عـلـى تـرخـيــص مــزود أو مــقــدم خــدمـــة الانــترنـت وفــقــا لـقـرار وزارة المــواصــلات رقـــم (657) لــسـنـــة 2012 وقـانـون الـهـيـئـة الـعـامـة للاتـصـالات وتـقـنـيـة الـمـعـلومـات، واللوائح والـقـرارات الـصـادرة بـهـذا الـشـأن.
مــادة خـامـسـة
عـلــى الـجـهــات الـمـخـتـصــة تـنـفـيــذ هـــذا الــقــرار كــل فـيـمــا يـخـصــه، ويــنـشـر بــالـجـريـدة الــرسـمـيـــة ويـعـمــل بــه مــن تـاريــخ صـدوره، ويـلـغـــى كــل مــا يـخـالـــف هـــذا الــقـــرار أو يـتـعـــارض مـــع أحـكـامــه.